الأحكام العامة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الإثبات.
الأدلة: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.
الضوابط: ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً.
المادة الثانية
تسري أحكام المادة (العاشرة) من النظام على أي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً، بما في ذلك ما يتخذ أثناء تهيئة الدعوى، أو لدى الإدارة المختصة، أو في مرحلة ما قبل القيد متى قررها النظام.
المادة الثالثة
لا يخل اتخاذ إجراء الإثبات إلكترونياً باستيفاء أي متطلبات ذات صلة بإجراءات الإثبات المنصوص عليها في النظام، والأنظمة ذات العلاقة، بما في ذلك المواعيد والبيانات.
المادة الرابعة
يجب عند اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات إلكترونياً أن يكون بوساطة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
المادة الخامسة
لا يجوز لأي شخص مباشرة أي إجراء من إجراءات الإثبات إلكترونياً إلا بوساطة حسابه الشخصي المسجل في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
المادة السادسة
في حال إجراء الإثبات إلكترونياً؛ يكون التحقق والمصادقة على الإجراء بوساطة خدمة النفاذ الوطني الموحد، أو إحدى وسائل التحقق الإلكترونية المعتمدة.
المادة السابعة
فيما لم يرد فيه نص خاص، ومع مراعاة ما قرره النظام والأدلة بشأن تقديم دليل الإثبات؛ يكون تقديم الدليل إلكترونياً من خلال الإجراء الإلكتروني المعتمد، ولا يعتد بأي دليل يقدم من خلال أي إجراء لم يخصص له.
المادة الثامنة
يحفظ الدليل المقدم إلكترونياً بحالته التي قدم بها، وكافة الوثائق المتعلقة به، ويتاح للخصوم الاطلاع عليه.
المادة التاسعة
تحفظ وقائع الجلسة التي اتخذ فيها إجراء الإثبات إلكترونياً، بما في ذلك الاستجواب وسماع الشهادة وأداء اليمين، ويثبت مضمونها في المحضر، وللمحكمة الرجوع إليها في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
المادة العاشرة
تتحقق المحكمة عند اتخاذ إجراءات الإثبات إلكترونياً من هوية الشخص، ومن عدم وجود ما يؤثر على الإجراء، وإذا ظهر خلاف ذلك فلها اتخاذ ما تراه.
المادة الحادية عشرة
في حال إجراء الاستجواب أو سماع الشهادة أو أداء اليمين إلكترونياً، يراعى الآتي:
باب الكتابة
المادة الثانية عشرة
المادة الثالثة عشرة
في الأحوال التي تقتضي مطابقة المحرر على أصله وفق أحكام النظام والأدلة، للمحكمة إجراء المطابقة إلكترونياً.
باب الدليل الرقمي
المادة الرابعة عشرة
تشمل الوسائل الرقمية الأخرى -التي يجوز تقديم الدليل الرقمي بها والمنصوص عليها في المادة (الستين) من النظام حال تقديمه إلكترونياً- أي وسيلة رقمية، تتيح تقديم الدليل، والتحقق منه عند الاقتضاء.
المادة الخامسة عشرة
إذا قدم الدليل الرقمي إلكترونياً واقتضت أحكام النظام والأدلة التحقق من صحته، فيكون إجراء التحقق إلكترونياً.
باب الشهادة
المادة السادسة عشرة
يراعى عند سماع الشهادة إلكترونياً استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة، بما في ذلك الآتي:
المادة السابعة عشرة
مع مراعاة المادة (الرابعة والسبعين) من النظام، والمادة (الثمانين) من الأدلة؛ تسري على تقديم الشهادة المكتوبة إلكترونياً الإجراءات الواردة في المادة (الثانية عشرة) من الضوابط.
المادة الثامنة عشرة
إذا سمعت الشهادة إلكترونياً، فلا يقبل طلب الشاهد تقدير مصروفات انتقاله وتعطيله.
باب المعاينة
المادة التاسعة عشرة
للمحكمة إجراء المعاينة إلكترونياً.
باب الخبرة
المادة العشرون
يجوز أن تتم إجراءات الخبرة إلكترونياً، بما في ذلك الآتي:
المادة الحادية والعشرون
للخبير مباشرة أي من إجراءات الخبرة إلكترونياً، بما في ذلك الاستماع لأقوال الخصوم وغيرهم، والاطلاع على المستندات والأوراق، على أن يكون بوساطة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
المادة الثانية والعشرون
يجوز أن تتم جميع إجراءات الخبرة في المسائل الفنية اليسيرة إلكترونياً.
الأحكام الختامية
المادة الثالثة والعشرون
فيما لم يرد به نص خاص، تطبق الإجراءات الإلكترونية المقررة في إجراء المرافعة على إجراءات الإثبات إلكترونياً، بما لا يخالف طبيعة الإثبات.
المادة الرابعة والعشرون:
تعد الإدارة المختصة إجراءات العمل، والنماذج اللازمة لإنفاذ هذه الضوابط، بما في ذلك إجراءات المطابقة والتحقق، الواردين في المادتين (الثالثة عشرة) و(الخامسة عشرة) من هذه الضوابط.